أوصت ورشة العمل التي نظمها «التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني»، بالتنسيق مع «منظمة العمل الدولية»، حول «حقوق النساء العاملات في لبنان على ضوء الاتفاقيات الدولية التي تحمي النساء من التمييز والعنف في العمل»، وبرعاية وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب، برفع التحفظات عن «السيداو» وإبرام البروتوكول الاختياري الملحق بها ووضعها موضع النفاذ على أساس شمولها لكل النساء المقيمات
الموجودات على الأراضي اللبنانية بما يكفل المساواة التامة بين الرجال والنساء وفقا لقانون مدني موحد للأحوال الشخصية، وبلورة استراتيجية مشتركة للعمل على قضايا التمييز ضد العاملات في لبنان من سائر الجنسيات.وأكدت التوصيات الخاصة بقانون العمل على «ضرورة تحديث قانون العمل بمشاركة كل الأطراف المعنية على ضوء المعايير والاتفاقيات الدولية للعمل، ضرورة تزامن أي تحديث للقانون مع صدور مراسيم تطبيقية له، تحديد ماهية الأعمال الشاقة والخطيرة، حظر تشغيل النساء والرجال في أي مؤسسة صناعية لا تؤمن شروط السلامة الجسدية، شمول قانون العمل لجميع العمال من أي جنسية دون تمييز في الحقوق والواجبات، تطبيق المادة المتعلقة بإجازة الأمومة في الضمان، ضرورة تعديلها لتكون إجازة الأمومة 14 أسبوعا وان تكون مدفوعة من الضمان الاجتماعي، توفير دور للحضانة في المؤسسات التي تستخدم عمالاً أو عاملات على أن تراعى الشروط الصحية المناسبة، استحداث مادة تجرم التحرش الجنسي وتعاقب مرتكبيه بالسجن، شمول موظفي/ات الدولة بحق التنظيم النقابي، التأكيد على ضرورة إنشاء صندوق للتقاعد والحماية الاجتماعية واستفادة المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وتأمين العمل اللائق والبيئة الصحية الملائمة للرجل وللمرأة على حد سواء في أماكن العمل أثناء النهار والليل».
وشددت التوصيات الخاصة بقانون الضمان الاجتماعي على «توحيد الصناديق الضامنة ضمن إدارة واحدة، شمول الضمان الصحي لجميع المواطنين والأجراء والمقيمين على الأراضي اللبنانية بصورة شرعية ودائمة، استفادة المرأة العاملة من كل تقديمات الضمان الصحي بعد ثلاثة أشهر من بدء عملها أسوة بالرجل، تعديل أحكام إجازة الأمومة بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية وجعل إجازة الأمومة 14 أسبوعا كاملة الأجر، استفادة المرأة التي لا تعمل والتي كانت تستفيد على اسم زوجها من تقديمات الضمان على اسم أحد أبنائها أو بناتها قبل بلوغ سن الستين في حال بلوغ الزوج السن القانونية لنهاية الخدمة وفي حالة العجز، إجراء الإصلاحات الضرورية على قانون الضمان الاجتماعي كي تتماشى مع التطورات التي يشهدها العصر وتطبيق كل فروع الضمان الاجتماعي وإنشاء صندوق للبطالة، حق المرأة في ضمان زوجها وأولادها في حال عدم استفادة الزوج من أية جهات ضامنة، وربط مسألة الضمان على أساس المصلحة الفضلى للأولاد لا على أساس الجنس أو حصره بالأب». كما أكدت التوصيات في شأن اللاجئات الفلسطينيات على «شمول الفلسطينيين في قانون العمل والضمان الاجتماعي والقوانين الناظمة اللبنانية لعمل نقابات المهن الحرة وعدم معاملتهم كأجانب، استفادة العاملات والعاملين الفلسطينيين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في كل المجالات على أن تتحمل «الأونروا» الفروقات والعجز في المرض والأمومة والاستشفاء، رفع التحفظات عن «السيداو» وإبرام البروتوكول الاختياري الملحق بها ووضعها موضع النفاذ على أساس شمولها كل النساء المقيمات الموجودات على الأراضي اللبنانية بما يكفل المساواة التامة بين الرجال والنساء وفقا لقانون مدني موحد للأحوال الشخصية، إلغاء كل الإجراءات الأمنية التي تعيق حركة التنقل للعاملات الفلسطينيات في المخيمات ومحيطها، وإبرام وتصديق الدولة اللبنانية على اتفاقية حقوق اللاجئين وبروتوكول كازابلانكا».
أما التوصيات في شأن العاملات المنزليات فجاءت كالتالي: «إلغاء نظام الكفيل وإعادة الدور المحدد في القانون للمؤسسة الوطنية للاستخدام لجهة الحصرية في دخول العاملين الأجانب إلى لبنان وتفعيل دورها وإلغاء المؤسسات التجارية المنتشرة في مجال الاستخدام والتي أنشئت للالتفاف على قانون المؤسسة الوطنية للاستخدام، أن تكون المؤسسة الوطنية للاستخدام بديلا من مكاتب الاستقدام التي تسيطر وتدير سوق العمالة النسائية المنزلية، شمول أحكام قانون العمل هذه الفئة من العمال واستحداث فصل خاص يرعى حقوقهم ويحدد صراحة واجبات كل من طرفي عقد العمل، مكافحة ومعاقبة الاتجار بالبشر، توقيع اتفاقية العمال الأجنبيات/عاملات المنازل، تصديق الاتفاقية الصادرة والتي ستصدر عن «منظمة العمل الدولية» حول حقوق العامل وتأمين العمل اللائق، التنسيق والتواصل مع البلدان الأجنبية لحل مشاكلهم والاهتمام بشؤونهم، وتسريع الإجراءات القضائية والسماح للعاملة الأجنبية الحضور والمرافعة في أي دعوى تخصها».
No comments:
Post a Comment