سيدة مدغشقرية تنظر إلى صورتين (قبل وبعد) لقريبتها الشابة، التي تعمل في الخدمة المنزلية في لبنان، ويشك بأنها قتلت في منزل ربّ عملها |
هبطت
الطائرة الآتية من العاصمة السريلانكية كولومبو، فحملت ديفراني سامراني
حقيبتها الصغيرة، وتوجهت عبر الممر الصغير باتجاه صالة الاستقبال. «أهلا
بكم في مطار بيروت الدولي»، قالتها إحدى المضيفات باللغتين العربية
والإنكليزية، ومع ذلك، لم تصدق ديفراني ما يحصل معها.
كانت السيدة الأربعينية قد تقدمت بطلب إلى أحد مكاتب الاستخدام في سريلانكا مشترطة إرسالها للعمل في إحدى دول الخليج، وبالتحديد الكويت.
كانت العاملة المنزلية ديفراني، قد قضت إبان حرب الخليج، عشرة أعوام في كنف إحدى الأسر الكويتية، خرجت منها بتجربة «ممتازة» على صعيد المعاملة الشخصية والحقوق المالية: «كنت كابنة لهم»، تقول. ولذلك، أرادت العودة للعمل في البلد عينه، وها هي تجد نفسها في بيروت من دون أن توافق، أو حتى تدري.
كانت السيدة الأربعينية قد تقدمت بطلب إلى أحد مكاتب الاستخدام في سريلانكا مشترطة إرسالها للعمل في إحدى دول الخليج، وبالتحديد الكويت.
كانت العاملة المنزلية ديفراني، قد قضت إبان حرب الخليج، عشرة أعوام في كنف إحدى الأسر الكويتية، خرجت منها بتجربة «ممتازة» على صعيد المعاملة الشخصية والحقوق المالية: «كنت كابنة لهم»، تقول. ولذلك، أرادت العودة للعمل في البلد عينه، وها هي تجد نفسها في بيروت من دون أن توافق، أو حتى تدري.
وفي ظل عدم
وجود قانون خاص بعاملات المنازل في لبنان، لم تستطع ديفراني الاعتراض على
تسفيرها إلى لبنان بدلاً من الكويت. قال لها صاحب مكتب الاستخدام، رداً على
احتجاجها، إنه يتوجب عليها أن تعمل لترد كلفة الإتيان بها التي تكبدها
المكتب والعائلة المستخدِمة، كما تأمين ثمن تذكرة العودة، وغيرها من
المصاريف. وبذلك، استسلمت ديفراني للأمر الواقع، وباشرت عملها وفقاً لشروط
مكتب الاستخدام ورب العمل.
مع إقرار المجلس النيابي اللبناني خلال شهر آب الماضي للقانون رقم 164 الخاص بـ«معاقبة جريمة الإتجار بالبشر»، علّق أحد المحامين المناصرين لقضايا حقوق الإنسان، ومن بينها أوضاع العاملات الأجنبيات في لبنان، بالقول: «أصبحنا، كمحامين مناصرين لقضايا الإنسان، قادرين على الإيقاع بمنتهكي حقوق العاملات في المنازل».
إذ يرى المحامي أن «نواب الأمة، تحت ضغوط الجهات الدولية، وعلى رأسها السفارة الأميركية في لبنان، تجاوبوا مع إقرار قانون يعاقب على جريمة الإتجار بالبشر من دون التدقيق ببنوده بعمق، ومن دون الانتباه إلى تأثيراته الإيجابية على وضع عاملات المنازل، وخصوصاً إتاحته معاقبة منتهكي حقوقهن من قبل افراد في بعض العائلات اللبنانية».
«استغلال» بنود لإحقاق الحق
صحيح أن «المعاقبة على جريمة الإتجار بالبشر» قد تفسر، بشكل مباشر، بمعاقبة مستغلي النساء اللواتي يتم استقدامهن للعمل في لبنان تحت عنوان «الاستعراض والفن»، ومن ثم يجري تشغيلهن في الدعارة، بالإضافة إلى كل ممارسات الإتجار الأخرى الخاصة بتشغيل الأطفال والبالغين في التسول أو الدعارة، كما في بيع الأطفال، أو احتجاز حرية الغير بهدف الاستغلال، لكن قراءة جدية للقانون 164 تشير إلى قدرة القانونيين على الاستفادة من إقرار المعاقبة على الإتجار بالبشر، لحماية العاملات ألأجنبيات في المنازل أيضاً.
ويرى الناشط في مجال حقوق الإنسان المحامي والباحث القانوني نزار صاغية أن بنوداً عديدة في قانون معاقبة جريمة الإتجار بالبشر تنطبق على وضع العاملات الأجنبيات في المنازل. ويبدأ صاغية من البند الأول من المادة 568 التي تعرّف الإتجار بالأشخاص على انه «اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له»، بواسطة «التهديد بالقوة أو استعمالها، (البند ب من المادة نفسها)، أو الاختطاف أو الخداع، أو استغلال السلطة أو حالة الضعف، أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا... أو استعمال هذه الوسائل على من له سلطة على شخص آخر». ويمكن للقانونيين الاستفادة من هذين البندين في ما يتعلق، وفق صاغية، بعناصر «النقل والخداع (عدم إطلاع العاملة على ظروف العمل الحقيقية أو البلد الذي تنقل إليه)، وكذلك عبر استغلال حالة ضعف الضحية»، وهو ما يحصل في غالبية الانتهاكات الواقعة على العاملات.
ويمكن لاستغلال الضحية أن يترجم بدءاً من لحظة قصد منزلها في بلدها الأصلي، وهي تعاني الجوع والفقر والعوز لتلبية احتياجات أولادها، ومن ثم اجتذابها (كما ورد في البند «أ») إلى بلد ثان.
ويتوقف صاغية عند الفقرة «ج» من القانون 164 التي تشرح الهدف من الإتجار، ومن بينها «استغلال» الضحية أو «تسهيل استغلالها من الغير». ولعل من النقاط الهامة جداً في الفقرة «ج» هو القول بأنه «لا يعتّد بموافقة المجني عليه في حال استعمال أي من الوسائل المبينة في المادة 586». أي أن مرتكب جرم الإتجار لا يمكنه التذرع بموافقة الضحية، للإفلات من العقاب.
وينتقل صاغية إلى تعريف ضحية الإتجار والاستغلال حيث ينص القانون على اعتبار الاستغلال «إرغام شخص على الاشتراك في أفعال يعاقب عليها القانون أو الدعارة أو استغلال دعارة الغير، كما الاستغلال الجنسي». وينطبق جرم الاستغلال الجنسي على بعض حالات الانتهاك لحقوق العاملات في المنازل، حيث يجري التحرش بهن في معظم الأحوال، وإرغامهن على ممارسات تقع في الإطار نفسه. وتعبّر مظاهر التحرش الجنسي عن نفسها، على سبيل المثال لا الحصر، في إرغام العاملة على مساعدة رب المنزل في الاستحمام، أو القيام بتدليكه، أو على الدخول في علاقة جنسية معه أو مع الأبناء الذكور في العائلة، وصولاً إلى الاغتصاب في حالات كثيرة.
ويضع القانون، وفق صاغية، ممارسة الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق (البند هـ)، في خانة الاستغلال الذي يؤدي إلى الإتجار بالبشر، وكذلك البند «و» الذي يحدد العمل القسري أو الإلزامي، ما يتيحه «نظام الكفالة الذي ينتج ظروفاً من شأنها تسهيل هذه الممارسات»، كما يؤكد. وغالباً ما لا تتمكن العاملة في المنزل من مغادرة مكان عملها بسبب فقدانها أوراقها الشرعية التي يحتفظ بها رب العمل.
كما أن العقد المفروض من قبل الدولة على مستوى العقود المبرمة بين العاملة في المنزل وبين رب العمل، تحت صيغة «موحد»، يقول بعشر ساعات عمل للخادمة. وهنا، يسأل صاغية إن كانت عاملات المنازل في لبنان يعملن لعشر ساعات فقط في اليوم، عدا عن خصوصياتهن المفقودة، وعطلهن المصادرة.
قلب المعادلة.. بانتظار إلغاء «الكفالة»
يشير صاغية إلى أن العقد الحالي يتيح للعاملة المنزلية خيارين فقط لفسخه في حال رفض رب العمل التنازل عنها لكفيل آخر. وبالتالي، يمكن للخادمة إما الهرب أو العودة إلى بلادها بعد دفع كلفة الإتيان بها، إن هي فسخت العقد. ومع هروب الخادمة، تفقد أوراقها الشرعية، من إقامة وجواز سفر، لتصبح مقيمة غير شرعية، ومخالفة للقانون، أو أنها تعمل «قسرياً» ورغماً عنها لرد كلفة استقدامها، مما يضعنا في قلب «استعباد البشر».
ويلفت صاغية إلى أن العاملة في المنزل لم تكن تعتبر «ضحية إتجار قبل صدور القانون، كما لم يكن الكفيل تاجراً بالبشر»، ولكن اليوم، ومع «توفر شروط تطبيق القانون، يصبح وضع العاملة المنتهكة الحقوق، مماثلاً لوضع ضحية الإتجار بالبشر، ويصبح الكفيل ملاحقاً جزائياً».
ويذهب صاغية إلى أبعد من معاقبة الكفيل منتهك حقوق العاملة، وذلك إلى نص القانون نفسه على إعفاء عاملة المنزل، ضحية الإتجار بالبشر، من الملاحقة بسبب هروبها من المنزل، عبر الفقرة السابعة من المادة 586 التي تنص على أنه «يعفى من العقاب المجني عليه الذي يثبت انه أرغم على ارتكاب أفعال معاقب عليها في القانون أو خالف شروط الإقامة أو العمل». ويرى صاغية أن ذلك «يقلب المعادلة القانونية الخاصة بالطرفين لصالح العاملة في المنزل».
ويرى صاغية انه نتيجة للقانون «لا يمكن للدولة أن تبقي على نظام الكفيل»، متوقفاً عند مسؤولية الإعلام والمجتمع المدني في مراقبة تنفيذ القانون لإيقاف جرائم الإتجار بالبشر.
وعلى صعيد التنفيذ العملي للقانون، يؤكد صاغية أنه «تجدر مراقبة كيفية تطبيقه في النيابات العامة والمحاكم، إذ يمكن البدء بملاحقات جدية لأرباب العمل على أساس معاقبة جريمة الإتجار بالبشر».
ويمكن لنصوص قانون الإتجار بالبشر أن تشكل عاملاً قوياً في ردع ممارسات أصحاب العمل، وتعديل سلوكياتهم لجهة دفع مستحقات العاملة في المنزل، واحترام حقها بساعات عمل محددة، وبإجازة أسبوعية وبالراحة خلال النهار، وبعدم تشغيلها لدى الآخرين ضمن العائلة الكبيرة، وبالتوقف عن استغلالها جنسياً أو اغتصابها، وصولاً إلى تغيير الذهنية التي تُشعر رب العمل بأنه حرٌّ في فعل ما يريده بالعاملة في منزله، وقادر على ذلك.
ويرى صاغية أنه يمكن للمحامين المناصرين لحقوق الإنسان وللجمعيات الناشطة في المجال عينه، «أن يعبّدوا الطريق أمام الاستفادة من نصوص قانون الإتجار بالبشر لحماية العاملات في المنازل، بانتظار أن يتحررن من سلطة الكفيل، ومن كل الممارسات غير المحقة المرتكبة بحقهن، بعدما تضع الدولة قانوناً خاصاً بهن».
مع إقرار المجلس النيابي اللبناني خلال شهر آب الماضي للقانون رقم 164 الخاص بـ«معاقبة جريمة الإتجار بالبشر»، علّق أحد المحامين المناصرين لقضايا حقوق الإنسان، ومن بينها أوضاع العاملات الأجنبيات في لبنان، بالقول: «أصبحنا، كمحامين مناصرين لقضايا الإنسان، قادرين على الإيقاع بمنتهكي حقوق العاملات في المنازل».
إذ يرى المحامي أن «نواب الأمة، تحت ضغوط الجهات الدولية، وعلى رأسها السفارة الأميركية في لبنان، تجاوبوا مع إقرار قانون يعاقب على جريمة الإتجار بالبشر من دون التدقيق ببنوده بعمق، ومن دون الانتباه إلى تأثيراته الإيجابية على وضع عاملات المنازل، وخصوصاً إتاحته معاقبة منتهكي حقوقهن من قبل افراد في بعض العائلات اللبنانية».
«استغلال» بنود لإحقاق الحق
صحيح أن «المعاقبة على جريمة الإتجار بالبشر» قد تفسر، بشكل مباشر، بمعاقبة مستغلي النساء اللواتي يتم استقدامهن للعمل في لبنان تحت عنوان «الاستعراض والفن»، ومن ثم يجري تشغيلهن في الدعارة، بالإضافة إلى كل ممارسات الإتجار الأخرى الخاصة بتشغيل الأطفال والبالغين في التسول أو الدعارة، كما في بيع الأطفال، أو احتجاز حرية الغير بهدف الاستغلال، لكن قراءة جدية للقانون 164 تشير إلى قدرة القانونيين على الاستفادة من إقرار المعاقبة على الإتجار بالبشر، لحماية العاملات ألأجنبيات في المنازل أيضاً.
ويرى الناشط في مجال حقوق الإنسان المحامي والباحث القانوني نزار صاغية أن بنوداً عديدة في قانون معاقبة جريمة الإتجار بالبشر تنطبق على وضع العاملات الأجنبيات في المنازل. ويبدأ صاغية من البند الأول من المادة 568 التي تعرّف الإتجار بالأشخاص على انه «اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له»، بواسطة «التهديد بالقوة أو استعمالها، (البند ب من المادة نفسها)، أو الاختطاف أو الخداع، أو استغلال السلطة أو حالة الضعف، أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا... أو استعمال هذه الوسائل على من له سلطة على شخص آخر». ويمكن للقانونيين الاستفادة من هذين البندين في ما يتعلق، وفق صاغية، بعناصر «النقل والخداع (عدم إطلاع العاملة على ظروف العمل الحقيقية أو البلد الذي تنقل إليه)، وكذلك عبر استغلال حالة ضعف الضحية»، وهو ما يحصل في غالبية الانتهاكات الواقعة على العاملات.
ويمكن لاستغلال الضحية أن يترجم بدءاً من لحظة قصد منزلها في بلدها الأصلي، وهي تعاني الجوع والفقر والعوز لتلبية احتياجات أولادها، ومن ثم اجتذابها (كما ورد في البند «أ») إلى بلد ثان.
ويتوقف صاغية عند الفقرة «ج» من القانون 164 التي تشرح الهدف من الإتجار، ومن بينها «استغلال» الضحية أو «تسهيل استغلالها من الغير». ولعل من النقاط الهامة جداً في الفقرة «ج» هو القول بأنه «لا يعتّد بموافقة المجني عليه في حال استعمال أي من الوسائل المبينة في المادة 586». أي أن مرتكب جرم الإتجار لا يمكنه التذرع بموافقة الضحية، للإفلات من العقاب.
وينتقل صاغية إلى تعريف ضحية الإتجار والاستغلال حيث ينص القانون على اعتبار الاستغلال «إرغام شخص على الاشتراك في أفعال يعاقب عليها القانون أو الدعارة أو استغلال دعارة الغير، كما الاستغلال الجنسي». وينطبق جرم الاستغلال الجنسي على بعض حالات الانتهاك لحقوق العاملات في المنازل، حيث يجري التحرش بهن في معظم الأحوال، وإرغامهن على ممارسات تقع في الإطار نفسه. وتعبّر مظاهر التحرش الجنسي عن نفسها، على سبيل المثال لا الحصر، في إرغام العاملة على مساعدة رب المنزل في الاستحمام، أو القيام بتدليكه، أو على الدخول في علاقة جنسية معه أو مع الأبناء الذكور في العائلة، وصولاً إلى الاغتصاب في حالات كثيرة.
ويضع القانون، وفق صاغية، ممارسة الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق (البند هـ)، في خانة الاستغلال الذي يؤدي إلى الإتجار بالبشر، وكذلك البند «و» الذي يحدد العمل القسري أو الإلزامي، ما يتيحه «نظام الكفالة الذي ينتج ظروفاً من شأنها تسهيل هذه الممارسات»، كما يؤكد. وغالباً ما لا تتمكن العاملة في المنزل من مغادرة مكان عملها بسبب فقدانها أوراقها الشرعية التي يحتفظ بها رب العمل.
كما أن العقد المفروض من قبل الدولة على مستوى العقود المبرمة بين العاملة في المنزل وبين رب العمل، تحت صيغة «موحد»، يقول بعشر ساعات عمل للخادمة. وهنا، يسأل صاغية إن كانت عاملات المنازل في لبنان يعملن لعشر ساعات فقط في اليوم، عدا عن خصوصياتهن المفقودة، وعطلهن المصادرة.
قلب المعادلة.. بانتظار إلغاء «الكفالة»
يشير صاغية إلى أن العقد الحالي يتيح للعاملة المنزلية خيارين فقط لفسخه في حال رفض رب العمل التنازل عنها لكفيل آخر. وبالتالي، يمكن للخادمة إما الهرب أو العودة إلى بلادها بعد دفع كلفة الإتيان بها، إن هي فسخت العقد. ومع هروب الخادمة، تفقد أوراقها الشرعية، من إقامة وجواز سفر، لتصبح مقيمة غير شرعية، ومخالفة للقانون، أو أنها تعمل «قسرياً» ورغماً عنها لرد كلفة استقدامها، مما يضعنا في قلب «استعباد البشر».
ويلفت صاغية إلى أن العاملة في المنزل لم تكن تعتبر «ضحية إتجار قبل صدور القانون، كما لم يكن الكفيل تاجراً بالبشر»، ولكن اليوم، ومع «توفر شروط تطبيق القانون، يصبح وضع العاملة المنتهكة الحقوق، مماثلاً لوضع ضحية الإتجار بالبشر، ويصبح الكفيل ملاحقاً جزائياً».
ويذهب صاغية إلى أبعد من معاقبة الكفيل منتهك حقوق العاملة، وذلك إلى نص القانون نفسه على إعفاء عاملة المنزل، ضحية الإتجار بالبشر، من الملاحقة بسبب هروبها من المنزل، عبر الفقرة السابعة من المادة 586 التي تنص على أنه «يعفى من العقاب المجني عليه الذي يثبت انه أرغم على ارتكاب أفعال معاقب عليها في القانون أو خالف شروط الإقامة أو العمل». ويرى صاغية أن ذلك «يقلب المعادلة القانونية الخاصة بالطرفين لصالح العاملة في المنزل».
ويرى صاغية انه نتيجة للقانون «لا يمكن للدولة أن تبقي على نظام الكفيل»، متوقفاً عند مسؤولية الإعلام والمجتمع المدني في مراقبة تنفيذ القانون لإيقاف جرائم الإتجار بالبشر.
وعلى صعيد التنفيذ العملي للقانون، يؤكد صاغية أنه «تجدر مراقبة كيفية تطبيقه في النيابات العامة والمحاكم، إذ يمكن البدء بملاحقات جدية لأرباب العمل على أساس معاقبة جريمة الإتجار بالبشر».
ويمكن لنصوص قانون الإتجار بالبشر أن تشكل عاملاً قوياً في ردع ممارسات أصحاب العمل، وتعديل سلوكياتهم لجهة دفع مستحقات العاملة في المنزل، واحترام حقها بساعات عمل محددة، وبإجازة أسبوعية وبالراحة خلال النهار، وبعدم تشغيلها لدى الآخرين ضمن العائلة الكبيرة، وبالتوقف عن استغلالها جنسياً أو اغتصابها، وصولاً إلى تغيير الذهنية التي تُشعر رب العمل بأنه حرٌّ في فعل ما يريده بالعاملة في منزله، وقادر على ذلك.
ويرى صاغية أنه يمكن للمحامين المناصرين لحقوق الإنسان وللجمعيات الناشطة في المجال عينه، «أن يعبّدوا الطريق أمام الاستفادة من نصوص قانون الإتجار بالبشر لحماية العاملات في المنازل، بانتظار أن يتحررن من سلطة الكفيل، ومن كل الممارسات غير المحقة المرتكبة بحقهن، بعدما تضع الدولة قانوناً خاصاً بهن».
No comments:
Post a Comment